صلاة الجنازة في الإسلام
هي صلاة تصلى على الميت( غير الشهيد) عند
المسلمين، وهي فرض كفاية.
يصليها المرء وهو قائم فلا ركوع فيها
ولا سجود. وإن كان مأموما اقتدى
بالإمام.
وكيفيتها هي:
التكبيرة الأولى
بعد التكبيرة يقول : أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم - يقرأ
سورة الفاتحة
بسم الله الرحمٰن الرحيم
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ * الرَّحْمـنِ
الرَّحِيمِ * مَٰـلِكِ يَوْمِ
الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهدِنَا
الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ
عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّين .
- هناك إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح،
وهو مذهب الشافعية وغيرهم،
التكبيرة الثانية
ثم يكبر التكبيرة
الثانية ثم يقرأ النصف الأخير من
التشهد
الصلاة الإبراهيمية
(
اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما
صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ
حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى
آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ
إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد )
وإن اقتصر
على قوله : ( اللهم
صلِّ على محمد ) فإنه يجوز
التكبيرة الثالثة
ثم يكبر التكبيرة
الثالثة ثم يدعو للميت بما شاء من الأدعية
ومنها :
( اللهم اغفر له
وارحمه اللهم وسع مدخله اللهم اكرم نزله
اللهم مد له في قبره مد بصره اللهم ابدله
دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله
اللهم اعف عنه اللهم ارحمه)
التكبيرة الرابعة
ثم يكبر التكبيرة الرابعة .. يقول :
( اللَّهُمَّ لاَ
تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا
بَعْدَهُ )
أو يسكت
قليلاً، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة،
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
* * *
حكمها
من المتفق عليه بين أئمة الفقه فرض كفاية ،
لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بها
ولمحافظة المسلمين عليها
أن النبي ﷺ كان يؤتى
بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه
فضلاً، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى ،
وإلا قال
: { صلوا على صاحبكم }
..
حديث صحيح
فضل
صلاة الجنازة
عن أبي
هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :
من شهد
الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها
حتى تدفن فله قيراطان
- قيل : وما القيراطان
-
قال :مثل الجبلين العظيمين
حديث نبوي( متفق عليه)
* * *
- الصلاة على الجنازة فرض كفاية : ( إذا قام
به البعض سقط عن الآخرين ) أي يكفي أن يقوم به
بعض المسلمين .
- يسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل متجهاً
إلى القبلة، وعند وسط المرأة، لفعله صلى الله
عليه وسلم
رواه أبو داود وصححه الألباني
- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين، ولكن
إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون
عن يمينه وعن يساره .
- يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة،
لفعله صلى الله عليه وسلم .
أخرجه الدار قطني
وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه
|